وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110)، وإضافة مادة جديدة برقم (104) للقانون، على الوجه الآتي: «لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس، يرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 103 و104 و104 مكرر من القانون، والتعامل في الدروس الخصوصية، وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته».
كما تضمنت المادة 104 أنه «لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أي من المخالفات الآتية: الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة».
المصدر
منقول عن : المصرى اليوم